مباشرة الحائض فيما دون الفرج

السؤال: إذا كانت هناك امرأة حائض ويريد زوجها أن يستمتع بها، ولكن هي تخاف من أن يتعدى الاستمتاع إلى ما هو ممنوع لذلك هي تبتعد عنه في فترة الاستمتاع فهل تعتبر ناشزًا؟

الجواب: النبي ﷺ يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح[1] مع الحائض، فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها كما قال النبي ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا الجماع[2][3].
 
  1. أخرجه مسلم في (كتاب الحيض) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم (455).
  2. أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها) برقم (286).
  3. من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 187).
فتاوى ذات صلة