حكم دفع الزكاة إلى الأقارب

السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1].
أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة[2].

  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (2582).
  2. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/302).
فتاوى ذات صلة