حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو إفتائي على سؤالي هذا وهو: إن لدي مقدارًا من المال زكاة واجبة عليَّ وأريد أن أرسل مبلغًا لإحدى البلدان لفقرائها، وأعرف رجلًا غنيًا في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله؟ وإذا حولتها له وأخذ البنك مبلغًا، فهل أقتطع هذا المبلغ من الزكاة، أم لابد أن أدفع ذلك من حر مالي؟ أفيدوني أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة؛ لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة.
أما البنك فلا نرى لك أن تحولها بواسطته، خشية أن يستعملها في الربا، ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك إلى أنه يوصلها إلى مستحقيها بأسرع وقت. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. استفتاء شخصي مقدم من السائل م. س. م الرياض بالمملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/258).
فتاوى ذات صلة