المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال، ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول؛ كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي. هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟

ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص / 74. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/153).
فتاوى ذات صلة