وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية

السؤال:
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابًا. فكيف يجاب عن ذلك؟

الجواب:

في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله[1].
ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز[2]. ولم يقل لها ﷺ: إن الحلي ليس فيها زكاة.
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب، جمعًا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضًا، كما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا. وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة؛ من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. والله ولي التوفيق[3].

  1. رواه النسائي الزكاة (2479)، وأبو داود الزكاة (1563)، وأحمد بن حنبل (2/204).
  2. رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو، وزكاة الحلي برقم (1564).
  3. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 145، وفي مجلة (الدعوة) العدد 1519 بتاريخ 8/7/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/97).
فتاوى ذات صلة