حكم الختان واختلاط الرجال والنساء بهذه المناسبة

س: ما حكم الختان؟

ج: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط فبدأ ﷺ بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان؛ زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس.
وهو محرم لعدة وجوه منها:
أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما.
أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله ﷺ في قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث.
أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195] وقوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك.
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم، فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها.
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر[1].

  1. مجلة الدعوة العدد 1138 في 2/ 8 1408 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/422) 
فتاوى ذات صلة