لا صلاة لمنفرد خلف الصف

س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلاً من الصلاة بعد الجماعة لوحده؟

ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف[1] ولأنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه، ولو خاف أن تفوته الصلاة، فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده.
والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله، وهي المساجد؛ لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى الآية [البقرة:238]، وقوله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعََ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، وقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر[2] قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ (قال خوف أو مرض)، وثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له ﷺ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب[3] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة[4].

  1. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) برقم (15862) ولفظه ((لا صلاة لرجل فرد خلف الصف)) وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، برقم (1003) ولفظه ((لا صلاة للذي خلف الصف)).
  2. رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793).
  3. رواه الإمام مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، برقم (653)، والنسائي في (الإمامة) باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (850).
  4. نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1610) وتاريخ 24 / 5 / 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/221).
فتاوى ذات صلة