من صلى إمامًا ولم يتوضأ ناسيًا

س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانًا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية:
1- إذا تذكر أثناء الصلاة؟
2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟

ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة.
أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر ، فإنه لما طعن استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. وبالله التوفيق[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/136).
فتاوى ذات صلة