حكم إمامة العاصي

س: ما حكم إمامة من يفعل شيئًا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحـو ذلك؟

ج: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إمامًا في أصح قولي العلماء.
أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل والعدالة حسب الإمكان. والله الموفق[1].
  1. نشرت في (جريدة البلاد) العدد (10935)، الأربعاء 13 / 1 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/127)
فتاوى ذات صلة