المشروع للإمام أن يتحرى الوقت المناسب للإقامة

السؤال:
الأخ: خ. ع. م. من حلب في سوريا يقول في سؤاله: ما حكم تأدية الفريضة مباشرة بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان، أي بدون انتظار أو فاصل بين الأذان والإقامة؟

الجواب:

المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة، تأسيًا بالنبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة. وإذا كان الإمام في بلد قد حددت أوقات الإقامة فيه من الجهات المسئولة، فإنه يراعي ذلك حتى يمكن إخوانه المسلمين من أداء الصلاة في الجماعة.
أما إن كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فإنه يتأخر بعد الأذان قليلا احتياطا حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل في الأذان.
ويشرع لكل مسلم ذكرًا كان أو أنثى أن يصلي قبل الظهر راتبتها وهي أربع ركعات يسلم من كل ثنتين. ويشرع له أيضا أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي ﷺ: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا[1] ويشرع لكل مسلم ذكرًا كان أو أنثى أيضًا أن يصلي بين أذان المغرب وبين صلاتها ركعتين، وهكذا بين أذان العشاء وصلاتها؛ لقول النبي ﷺ: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة: لمن شاء[2].
ويشرع أيضا أن يصلي قبل الفجر ركعتين وهي راتبتها وهي مشروعة للرجل والمرأة والمسافر والمقيم، لأن النبي ﷺ كان يصلي سنة الفجر في السفر والحضر، أما بقية الصلوات المذكورة فإنها تصلي في الحضر لا في السفر، تأسيا بالنبي ﷺ في ذلك.
ويستحب لكل مسلم أن يصلي في الحضر بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين؛ لأن النبي ﷺ كان يحافظ على ذلك في الحضر، وتسمى هذه الصلوات الرواتب، وهي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الصبح.
وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعًا بني له بهن بيت في الجنة[3] أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وصح عنه ﷺ أنه قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى عنن النار[4] أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
والله ولي التوفيق[5].

  1. رواه الترمذي في (الصلاة) باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم (430)، وأبو داود في (الصلاة) باب الصلاة قبل العصر برقم (1271).
  2. رواه الإمام أحمد في (أول مسند البصريين) برقم (20037)، والبخاري في (الأذان) باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء برقم (627)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب بين كل أذانين صلاة برقم (838).
  3. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (26228)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن برقم (728).
  4. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (26232)، والترمذي في (الصلاة) برقم (428) وأبو داود في (الصلاة) باب الأربع قبل الظهر وبعدها برقم (1269).
  5. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/87).
فتاوى ذات صلة