حكم الشك بعد الصلاة

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم/ ع. م. م. سلَّمه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعتُ على سؤالك الآتي نصه: (صلينا العشاء الآخرة، وبعد أن صلينا الراتبة وخرجنا من المسجد وقفنا عند باب المسجد، وصار عند بعضنا شكّ في تمام الصلاة، وأننا لم نُصلِّ إلا ثلاثًا، وبعد هذا التنبيه صار الشك عند الجميع إلا قليلًا من الجماعة الذين خرجوا قبل الوتر، وقبل أن يُنبَّهوا، ونحن الذين اجتمعنا وصار عندنا هذا الشك رجعنا وصلينا ركعةً واحدةً خلف الإمام، ونحن نسأل سماحتكم عن حكم صلاتنا: هل تُجزئ أم لا بد من إعادة الصلاة كاملةً؛ لأنه طال الفصلُ، وفصلنا بالراتبة والوتر؟ وما حكم صلاة مَن لم يُصلِّ؟).

ج: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادةَ عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُؤثر فيها. وبالله التوفيق[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. إجابة على رسالة للأخ (ع. م. م) بتاريخ 19/ 8/ 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 262).
فتاوى ذات صلة