حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها

س: كثر القول في تحية المسجد، منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب، أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليًا.

ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض؛ لقول النبي ﷺ في صلاة الطواف: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ولقوله ﷺ في صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق على صحته، وقوله ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص (54). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 288).
فتاوى ذات صلة