حكم الأموال الزائدة عن حاجة المسجد

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: غ. ش سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 760 وتاريخ 24/2/ 1407هـ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

الجواب:
وأفيدك بأن المبالغ التي تستلمها من وزارة الحج والأوقاف لصالح المسجد يجب صرفها فيما صرفت من أجله، وما زاد تحفظه لصرفه في الأشياء التي يحتاجها المسجد في المستقبل، أو ترده إلى الجهة التي صرفته لك، ولا تنتفع به لنفسك.
أما تعليق المصابيح الكهربائية أو السرج في المساجد، فإنه لا يؤثر على صلاة المصلين إذا كان وضعها لقصد الإضاءة حسبما ذكرت.
وأما توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور إلى القبلة عند الذبح فهو سنة، وليس بواجب.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم 1652/2 بتاريخ 10/6/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/82). 
فتاوى ذات صلة