حكم الأذان والإقامة بغير طهارة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: خ. ع. ع. ج سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5917 وتاريخ 25 / 8 / 1409 هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإعادة كغيره من الناس.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم 4338 / 2 وتاريخ 16 / 9 / 1409 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 338).
فتاوى ذات صلة