رسالة بخصوص حالة مسلمة جديدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المكرم وفقه الله لكل خير ونصر به دينه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأعيد إلى سموكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة المدعوة ج. م. أ..
وأفيدكم أني أرى أنه لا يجوز تسفيرها إلى بلادها ولا تسليمها لزوجها الكافر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه، والواجب حسن الظن بها وأمثالها ممن يعتنق الإسلام وعدم سوء الظن به ترغيبا له ولغيره في الإسلام، وتثبيتا لإسلامهم وإعانة لهم على الخير، عملا بقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] وقول النبي ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقوله ﷺ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق على صحته.
والمشروع للدولة -وفقها الله- أن تحسن إلى هذه المرأة وأمثالها ممن يعتنق الإسلام في بلادنا، وأن يبقوا في وظائفهم، وإذا أرادت الزواج بالشخص المذكور في المعاملة أو غيره فلا بأس على أن يكون ذلك من طريق المحكمة؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي نائب السلطان، أما أولياؤها الكفرة فليس لهم ولاية عليها؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينهم، فأرجو العناية بشأنها وأمثالها، شكر الله سعيكم وضاعف مثوبتكم وجعلكم من أنصار الحق، إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكميل: على أن يكون تزويجها بعد خروجها من العدة لزوجها الكافر بعد إسلامها، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضها ثلاثا بعد إسلامها، وهي مصدقة بذلك، لأنها أعلم بنفسها، وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
  1. صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم 129 /1/ش في 17/ 5/ 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/ 459).